عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
فصل الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
557
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا ) يؤخذ ذكر صحيح بأشل ، ( ولا ذكر
[
ص:
557 ]
فحل بذكر خصي أو عنين )
لأنه لا نفع فيهما ، لأن الخصي لا يولد له ، ولا ينزل ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطء فهما كالأشل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة