[ ص: 558 ] ( فصل
النوع الثاني الجراح ) للآية والخبر ( فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الوجه والرأس وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ) لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم أشبه قطع الكف من الكوع ولأن الله نص على القصاص في الجروح فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم سقط حكم الآية .