كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أوضح ) الجاني ( كل الرأس ورأس الجاني أكبر ) من رأس المجني عليه ( فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص ) لأن الجميع محل الجناية و ( لا ) يستوفى من جانبين جميعا لأنه يأخذ ( موضحتين بموضحة ) وذلك حيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية