( فصل وإن
اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص ) حتى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر مثل أن
[ ص: 560 ] يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين أي تنفصل اليد ( أو يشهدوا بما يوجب قطعه ) كسرقة ( فيقطع ثم يرجعوا عن الشهادة ، أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف ) فيقطعه ( فيجب قطع المكرهين والمكره ) كما يقتلون بالنفس ( أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه ) الصخرة ( أو يمدها ) أي اليد ونحوها ( فتبين ) بالمد ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر كما لو ألقموها لسبع أو نحوه فعليهم كلهم القصاص ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للشاهدين : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما " فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد ، أو لأنه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس .
وفي الانتصار لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا قود لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف .
وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف : وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت قال
ابن حمدان ويحتمل أن يشتركوا في ديته ا هـ .
قلت هنا الاحتمال هو قياس ما تقدم في النفس ( وإن تفرقت أفعالهم ) أي القاطعين فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره بأن قطع الباقي أو ضرب كل واحد منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها ( ضربة حتى ) انفصلت ( أو وضعوا منشارا على مفصل ثم مده كل واحد مرة حتى بانت اليد ) أو نحوها ( فلا قصاص ) لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها ( وسراية الجناية ) مضمونة ( كهي ) أي الجناية ( في القود والدية في النفس ودونها ) لأن السراية أثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها ( حتى لو اندمل الجرح فاقتص ) المجني عليه ( ثم انتقض ) الجرح ( فسرى ) كانت سرايته مضمونة ، لأنه إعراض من المجني عليه ، لاعتماده على الظاهر .