كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقط من مفصل ) وجب القصاص ( أو ) قطع أصبعا ف ( تآكلت اليد وسقطت من الكوع ) أو المرفق ( وجب القصاص في ذلك ) لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس ، وفارق ما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر لأن ذلك فعل وليس بسراية ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية