ولو
قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص ( وإن شل ) بفتح الشين وقيل بضمها أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية ( ففيه ديته دون القصاص ) لعدم إمكان القصاص في الشلل فيضمن بما يضمن به ، كما لو لم يكن معه قطع ( وسراية القود غير مضمونة ) لما روى
سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب قالا : من مات من حد أو قصاص
[ ص: 561 ] لا دية له ، الحق قتله " ولأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها .