عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
561
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قطع ) جان ( يد رجل من الكوع ثم ) قطعها جان ( آخر من المرفق
فات المجني ) عليه ( بسرايتهما ) أي القطعتين ( فللولي قتل القاطعين ) لأنهما قاتلان ، لأن سراية الجناية مضمونة بالقود كما سبق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة