( فإن
كان ) القتل ( عمدا محضا فهي ) أي : الدية ( في مال الجاني ) لأن بدل المتلف وأرش الجناية على الجاني قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42364ولا يجني جان إلا على نفسه } ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ ( حالة ) كالقصاص وأرش أطراف العبد ولأن القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد .