كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) دية ( شبه العمد [ ص: 6 ] والخطأ وما أجري مجراه ) أي : الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله وحفر البئر تعديا فيقع فيه فيموت به ( على عاقلته ) مؤجلة على ثلاث سنين كما يأتي لحديث أبي هريرة : { اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه وحكاه ابن المنذر إجماعا في الخطأ والحكمة فيه أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا لأنه معذور و ( لا يلزمه ) أي القاتل ( شيء منها ) أي الدية للخبر السابق فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية ( فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي ) ببيان ديته ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه ( في باب العاقلة إن شاء الله ) تعالى مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية