( و )
دية ( شبه العمد [ ص: 6 ] والخطأ وما أجري مجراه ) أي : الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله وحفر البئر تعديا فيقع فيه فيموت به ( على عاقلته ) مؤجلة على ثلاث سنين كما يأتي لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا في الخطأ والحكمة فيه أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا لأنه معذور و ( لا يلزمه ) أي القاتل ( شيء منها ) أي الدية للخبر السابق فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية ( فإن
كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي ) ببيان ديته ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه ( في باب العاقلة إن شاء الله ) تعالى مفصلا .