( وإن
حفر بئرا في ملكه أو ) حفرها ( في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه ) بسبب الحفر لأنه لم يتعد به ( وكذلك إن
حفرها ) أي البئر ( في موات ) لتملك أو ارتفاق أو نفع المسلمين ( أو وضع حجرا ) بطين ليطأ عليه الناس ( أو وضعه في موات أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها ) فتلف بذلك شيء فلا ضمان لعدم تعديه ( وإن فعل شيئا من ذلك ) بأن حفر البئر أو وضع الحجر لا ليطأ عليه الناس بطين أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ( في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ) في ذلك ( أو لم يأذن ) فيه لأنه ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر ( ولو فعل ذلك الإمام لضمن ) ما يتلف به لعدوانه .