كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اصطدم امرأتان فماتتا فكرجلين ) فإن كان عمدا ويقتل غالبا فعلى كل منهما دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان وإلا فشبه عمد ( فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة ) منهما ( نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ) لمشاركتها في قتل الجنين ( وعلى كل واحدة ) منهما في مالها ( عتق ثلاث رقاب ، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في ) قتل ( الجنينين فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى ) وماتتا ( اشتركتا في ضمانه ) أي الجنين لاشتراكهما في قتله ( وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين ) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين ورقبة لقتل كل منهما الأخرى ، ودية كل منهما على عاقلة الأخرى إن لم يكن عمدا يقتل غالبا ويأتي أن العاقلة تحمل الغرة إذا سقط بجناية على أمه ومات معها أو بعدها لا قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية