كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله ) لأنه متعد بذلك وتصادمهما أثر ركوبهما وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما .

وفي الترغيب و المقنع والوجيز ديتهما على عاقلته لأنه خطأ فتحمله العاقلة ( وما تلف من مالهما ففي ماله ) أي المركب لهما ( أيضا ) لأنه تلف بتعديه والعاقلة لا تحمله ( وإن ركبا ) أي الصغيران ( من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين ) على كل منهما ما تلف من مال الآخر وعلى عاقلة كل منهما دية الآخر ( وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان أنفسهما ) على ما أركبه لهما فلا ضمان عليه ولا على عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي ( فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه ) لأنه لا مصلحة في الركوب إذن قال في الترغيب إن صلحا للركوب وأصلحهما للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية