( ويسن رد مار بين يديه بدفعه ) أي المار ( بلا عنف آدميا كان ) المار ( أو غيره ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10194إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هي شيطان } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10440إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ما لم يغلبه ) المار ( فإن غلبه ، ومر ، لم يرده من حيث جاء ) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى المرور ، بأن كان الطريق ضيقا ، أو يتعين طريقا ( أو يكن في
مكة المشرفة فلا ) يرد المار بين يديه ، لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20944صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وألحق في المغني : الحرم
بمكة .