( وإن
نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ) أي الثاني ( ديته ) أي الأول لأنه مات من سقطته فيكون هو قاتله فوجبت الدية على عاقلته كما لو باشره بالقتل خطأ ( وإن كان ) الثاني رمى بنفسه عليه ( عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص ) لأنه قصد جناية تقتل غالبا ( وإلا ) أي وإن لم يكن مما يقتل غالبا ( فشبه عمد ) لأنه قصد جناية لا تقتل غالبا ( وإن وقع ) الثاني على الأول ( خطأ فالدية على عاقلته مخففة ) كسائر أنواع الخطأ ( وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر ) لأنه مات بفعله وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي " أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يا أيها الناس رأيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق .
ولو فعله البصير قصدا لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى ( وإن سقط ) عليهما ( ثالث فمات الثاني ) من سقطته ( فعلى عاقلته ديته ) لأنه مات من فعله ( وإن مات الأول من سقطتهما ) أي الثاني والثالث ( فديته على عاقلتهما ) لموته بفعلهما ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه ( ودم الثالث هدر ) لأنه مات بفعل نفسه ( هذا ) الحكم المذكور ( إذا كان الوقوع هو الذي قتله ) أي قتل من مات ممن ذكر ( فإن كان البئر عميقا ) يموت الواقع فيه بمجرد وقوعه فيه ( لم يجب ضمان على أحد ) لأنه لا فعل لأحدهم في قتل غيره ( وإن احتمل ) الحال ( أمرين ) بأن كان يحتمل أن الموت بمجرد الوقوع أو بسقوط بعضهم على بعض ( فكذلك ) لا ضمان لعدم تحقيق موجبه والأصل البراءة .
( وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث ) لأنه لا فعل له ( وديته على
[ ص: 14 ] عاقلة الثاني ) لأنه جذبه وباشره بذلك والمباشرة تقطع حكم التسبب ( ودية الثاني على عاقلة الأول ) لأنه هلك بجذبته ( ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث ) عليه فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغي فعل الأول في نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية ( ولو كانوا أربعة فجذب ) الأول الثاني والثاني الثالث و ( الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع ) لأنه لا فعل له ( وديته على عاقلة الثالث ) لجذبه له ودية الثالث والثاني والأول على ما سبق .
( وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو ) كان في البئر ( أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا ) ولم يتدافعوا ( لم يضمن بعضهم بعضا ) لأنه لا تسبب ( وإن شك في ذلك أي في وقوع بعضهم على بعض وأن الموت به أو بنفس الوقوع أو الماء ) أو الأسد ( لم يضمن بعضهم بعضا ) لأنه لا تضمين بالشك ( وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض ) يعني من غير تجاذب ولا تدافع ( فدم الرابع هدر ) لأنه لم يسقط عليه أحد وإنما مات لسقوطه ( وعليه ) أي على عاقلة الرابع ( دية الثالث ) لأنه مات بسقوطه عليه ( ودية الثاني عليه ) أي على عاقلته ( وعلى ) عاقلة ( الثالث نصفين ) لأنه مات بسقوطهما عليه ( ودية الأول على عاقلة الثلاثة أثلاثا ) لأنه مات بسقوطهم عليه .