( وإن
اضطر ) إنسان ( إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك ضمنه المطلوب منه ) روي " أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الدية " حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وقال : أقول به قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس مسائله ولم يعرف له مخالف - : ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه ( بديته في ماله ) كما لو منعه طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لأن مانع الطعام تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو على عاقلته لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد ( وإن لم يطلبه ) المضطر أي الطعام أو الشراب ( منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ) فلم يتسبب إلى هلاكه وعلم منه أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرا وطلبه منه ومنعه فمات لم يضمنه لأنه لا يجب عليه بذله إذن وكذا إذا خاف أن يضطر كما يأتي في الأطعمة .