(
وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور ) ذكره في المذهب وغيره ( وتنقص صلاته إن لم يرده ) أي المار بين يديه نص عليه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة ، ولا يؤثر فيها ذنب غيره ( فإن أبى ) المار أن يرجع حيث رده المصلي ( دفعه بعنف ، فإن أصر ، فله قتاله ولو مشى ) قليلا ، لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119254فإن أبي فليقاتله } و ( لا ) يقاتله ( بسيف ولا بما يهلكه ، بل بالدفع والوكز باليد ، ونحو ذلك قاله
الشيخ وقال فإن مات من ذلك ) أي من الدفع والوكز باليد ونحوه ( فدمه هدر انتهى ) .
لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعا ، أشبه من مات في الحد ( ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم ) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل ، فالأسهل ، ولو أفضى إلى ذهاب نفسه ( فإن خاف إفساد
[ ص: 376 ] صلاته بتكرار دفعه ) بأن احتاج إلى كثير ( لم يكرره ) أي الدفع ، لئلا يفسد صلاته ( ويضمنه ) أي يضمن المصلي المار إن قتله ( إذن ) أي مع خوف فسادها ( لتحريم التكرار لكثرته ) التي تؤدي إلى إفساد الصلاة المشروع إتمامها ، وظاهر كلامهم : سواء كان بين يديه سترة فمر دونها ، أو لم تكن فمر قريبا منه .
(
ويحرم مرور بين مصل وسترته ، ولو بعد عنها ) لما روى
أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33704لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } قال
أبو النصر أحد رواته : لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29601لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي } ( ومع عدمها ) أي السترة بأن كان يصلي إلى غير سترة ( يحرم ) المرور ( بين يديه قريبا ) منه ( وهو ثلاثة أذرع فأقل بذارع اليد ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي .
( وفي المستوعب : إن احتاج ) المار ( إلى المرور ألقى شيئا ) بين يدي المصلي يكون سترة له ( ثم مر ) من ورائه ( انتهى ) .
فيكون مروره من وراء السترة
( فإن مر ) المار ( بين يدي المأمومين ، فهل ) يسن ( لهم رده ، وهل يأثم بذلك ) المرور ؟ ( احتمالان ، وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم ) أي المأمومين ( رده ، وأنه يأثم بذلك ) لعموم ما سبق ، وعلى هذا :
فسترة الإمام سترة لمن خلفه بالنسبة إلى عدم قطع صلاتهم بمرور الكلب الأسود البهيم بين أيديهم فقط ( كذا ذكره عنه )
القاضي أحمد محب الدين بن نصر الله البغدادي ( في شرح الفروع وليس وقوفه ) بين يدي المصلي ( كمروره ) لظاهر ما تقدم من الأخبار
قلت وكذا تناوله شيئا من بين يديه من غير مرور .