( وإذا
أكره ) إنسان ( رجلا ) أو امرأة ( على [ ص: 16 ] قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما ) كاشتراكهما في قتله ( ولو
أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها ) الزاني لموتها بسببه المتعدي به ( وتحمله العاقلة ) لأنه لا يقتل غالبا ( إلا أن لا يثبت ذلك ) أي الزنا ( إلا باعترافه فتكون الدية عليه ) في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف ( وإن
شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما ) لأنهما تعمدا ما يقتل غالبا .