( وإن
أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك يضمنه ) الآمر ( ولو كان الآمر السلطان ) كغيره ( كاستئجاره ) لذلك ( أقبضه الأجرة أو لا ) لأنه لم يجن ولم يتعمد ( كما لو أذن له ) في ذلك ( ولم يأمره ) به ( وإن أمر غير مكلف ضمنه ) لأنه تسبب إلى إتلافه وقال في المغني والشرح إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه إن كان مميزا الضمان قال في الفروع ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان
[ ص: 18 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال في شرحه لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين .