كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ ) بغير إذن الإمام ( أو ) أخرج ( ميزابا ) أو جعل ساباطا نافذا بغير إذن الإمام ( أو ) جعل ذلك ( في ) درب ( غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه ) لأنه تلف بسبب متعد به وإن كان بإذن الإمام بلا ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم العدوان ( وتقدم في الغصب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية