باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره (
دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24137فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على [ ص: 19 ] أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة } رواه
أبو داود عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5258أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم } .
وفي كتاب
عمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40808وعلى أهل الذهب ألف دينار } ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة .