كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى عطاء عن جابر قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على [ ص: 19 ] أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة } رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس { أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم } .

وفي كتاب عمرو بن حزم { وعلى أهل الذهب ألف دينار } ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية