( فإن
كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ) الدية ( مغلظة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ورواه
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد مرفوعا .