( وتجب )
الدية ( في قتل الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال هذا حديث ثابت ( ذكورا وإناثا ) لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض ( ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ) لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ الكل مسنات كان إجحافا بالجاني وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه .
( و ) يؤخذ ( من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ) لما ذكرنا ، ولأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذلك البقر والغنم ( ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك ) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم ، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد ( بعد أن يكون ) ما ذكر ( سليما من العيوب ) قلت قيمته أو كثرت لأنه صلى الله عليه وسلم أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر .
وفي الرعاية لا يجزئ مريض ولا عجيف ولا معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل ( فيؤخذ المتعارف مع التنازع ) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه ، وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها .