كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه ( وجبت ثلاثة أبعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ( وثلثها ) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان .

التالي السابق


الخدمات العلمية