عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الديات
باب مقادير دية النفس
فهرس الكتاب
فصل ودية الجنين
فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين
فصل وإن كان الجنين مملوكا
فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر
فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما
فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
20
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن كان )
قطع الأنملة ( خطأ
فيها ) ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ( ثلثا قيمة الخمس ) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان ( ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا ) من جنس ( إبل بلده ) لعموم ما سبق من الأخبار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة