( ودية المرأة ) مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا لما روى
عمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3668أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل } لكن حكي عن
ابن علية والأصم " أن ديتها كدية الرجل " ورد ( ويساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21635عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك {
عن ربيعة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون قلت : ففي أربع أصابع قال ؟ عشرون قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : [ ص: 21 ] هكذا السنة يا ابن أخي } .