كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ودية المرأة ) مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه ابن المنذر رواه ابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل } لكن حكي عن ابن علية والأصم " أن ديتها كدية الرجل " ورد ( ويساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها } رواه النسائي والدارقطني .

وروى مالك { عن ربيعة قال قلت لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون قلت : ففي أربع أصابع قال ؟ عشرون قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : [ ص: 21 ] هكذا السنة يا ابن أخي } .

التالي السابق


الخدمات العلمية