كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ) من أحد الأصول أو غيرها ( ورضي المدفوع إليه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما وإن أبى أحدهما لم يجبره لأنه معاوضة فلا تصح بغير الرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية