[ ص: 26 ] ( فصل وإن
كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية ) لأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها ( نقدا ) لأنه قيم المتلفات المتقومة ( ومع سلامته ) أي جنين الأمة من العيب ( وعيبها تعتبر ) الأمة ( سليمة ) ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( ولو كانت أمه ) أي الجنين الرقيق ( حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ) اعتبارا بحال الجنين ( ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ) لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ( وولد المدبرة و ) ولد ( المكاتبة و ) ولد ( المعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها .
( و ) ولد ( أم الولد إذا حملت ) كل من المذكورات ( من غير سيدها من غير من يعتق عليه ) بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على السيد لأنه رحم محرم ( له حكم ولد الأمة لأنه مملوك ) تبعا لأمه حيث لا شرط ولا غرر ( وجنين معتق بعضها بالحساب ) فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده .