كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد وجب فيه ما في الجنين الذمي ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه ) أي الجاني ( تمام الغرة ) لاتضاح الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية