فصل
وتغلظ دية النفس لا الطرف خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قياس المذهب أو عمدا ( في ثلاثة مواضع ) أحدها ( حرم
مكة ) دون
المدينة .
( و ) الثاني ( إحرام و )
[ ص: 31 ] الثالث ( أشهر حرم فقط ) دون الرحم ولو محرما خلافا
لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ( فيزاد لكل واحد ) من الثلاثة ( ثلث الدية ) لما روي " أن امرأة وطئت في طواف فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فيها بستة آلاف وألفين " تغليظا للحرم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف " ( فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان ) لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فوجب به دية أخرى .
( وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنها ) أي الدية ( لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية ) وهي قوله تعالى {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال .
( و ) هو ظاهر ( الإخبار ) منها قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال } وروى
الجوزجاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أنه لا تغليظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس ( واختاره جمع ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ونص في الشرح وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ .