كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن دمه ) بأن كان له أمان ( عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود ) لأن المسلم لا يقتل بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به عثمان كما رواه أحمد ( وإن قتله ) أي الكافر ( ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه ) للتمكن من القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية