( وإن
قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن دمه ) بأن كان له أمان ( عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود ) لأن المسلم لا يقتل بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( وإن
قتله ) أي الكافر ( ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه ) للتمكن من القود .