( ولو أن
عشرة أعبد قتلوا عبدا عمدا فعليهم القصاص ) كقتل الأحرار لحر ( فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا ) سيد المقتول ( إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد منهم ) أي من العبيد العشرة القاتلين ( عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده ) بقدر العشر كما توزع دية الحر على قاتليه ( فإن اختار ) سيد المقتول ( قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك ) لأن الحق له .