( وإن
جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضهما أو احمر ) بياضهما ( ولم يتغير البصر فحكومة ) لا مقدر له فيه من قبل الشرع (
وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره ، فقول المجني عليه مع يمينه ) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فيحلف وله حكومة ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقص ضوء إحداهما عصبت ) العين ( العليلة وأطلقت ) العين ( الصحيحة ) بلا عصب ( ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة ) وفي نسخ في وجهه ( شيئا فشيئا فكلما قال : قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ، ثم يذهب في الجهة ) التي ذهب فيها أولا ( حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ) كما فعل أولا ( ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ، ثم يذرعان ويقابل بينهما ) .
فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر ، كم بين مسافة العليلة والصحيحة ؟ ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( وإن اختلفت المسافتان فقد كذب فيردد ) بأن يفعل به ما سبق مرة بعد أخرى ( حتى تستوي المسافة من الجانبين ) فيعطى بقدر ما بينهما من الدية لما سبق ( وإن
جنى على عينيه فندرتا ) أي كبرتا وفي نسخ ففسدتا ( أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة كما لو ضرب يده فاعوجت ) لأنه لا مقدر فيه شرعا ، والحكومة : أرش ما لا مقدر فيه .