كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب رد كافر معصوم ) بذمة أو هدنة أو أمان ( عن بئر ونحوه ) كحية تقصده ( ك ) رد ( مسلم ) عن ذلك بجامع العصمة ( و ) يجب ( إنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ( فيقطع الصلاة لذلك ) فرضا كانت أو نفلا ، وظاهره : ولو ضاق وقتها ، لأنه يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق ونحوه ( فإن أبى قطعها ) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و ( صحت ) صلاته كالصلاة في عمامة حرير .

( وله ) أي المصلي ( إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه ) كما لو أبق عبده ( الخروج في طلبه ) لما في التأخير من لحوق الضرر له ( وإن نابه ) أي أصابه ( شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه : سبح رجل ولا يضر ) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح ( ولو كثر ) لأنه قول من جنس الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية