( فصل وإذا
حلف الأولياء ) الخمسين يمينا ( استحقوا القود إذا كانت الدعوى ) أنه قتله ( عمدا ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44151يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته } ( إلا أن يمنع مانع ) كعدم المكافأة ( وصفة اليمين : أن يقول ) الوارث ( والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي ) أو نحوه ( منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى ( فإن اقتصر ) الحالف ( على لفظة والله ) لقد قتل فلان إلخ ( كفى ) لأن ما زاد على ذلك تغليظ وليس بلازم كما يأتي فلا يكون ناكلا بتركه ( ويكون ) لفظ الجلالة ( بالجر ) فيقول : والله وبالله وتالله .
( فإن قال والله ) أو بالله أو تالله ( مضموما أو منصوبا أجزأه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تعمده أو لم يتعمده ، لأن اللحن لا يحيل المعنى ) أي لا يغيره ( وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى حلف ) الحالف ( أجزأه إذا كان إطلاقه ) أي ما حلف به ( ينصرف إلى الله ) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في كلامه ( ويقول المدعى عليه ) إذا توجهت إليه اليمين ( والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء
[ ص: 77 ] حلف المدعى عليه خمسين يمينا ) لما تقدم في خبر
عبد الله بن سهل .
( فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه ) أي أعطى ديته ( الإمام من بيت المال ) لقصة
عبد الله بن سهل ( فإن تعذر ) أخذ ديته من بيت المال ( لم يجب على المدعى عليه شيء ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700لو يعطى الناس بدعواهم } ( وإن رضوا ) أي المدعون ( بيمينه فنكل ) عن اليمين ( لم يحبس ) لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان ( ولزمته الدية ) لأنه حق ثبت بالنكول فيثبت في حقه كسائر الدعاوى ( ولا قصاص ) بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه حجة ضعيفة كشاهد ويمين ( ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف ) بل يقال للمدعى عليه إما أن تحلف أو جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول ( ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال : إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث .