(
ولا يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان ) الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقام الحد على
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ( ويقام )
الحد ( في الحر والبرد ) ولو مفرطين كالمرض ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا أقيم عليه ) الحد ( بسوط يؤمن معه التلف ) لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه ) أي المحدود ( من السوط أقيم ) عليه الحد ( بأطراف الثياب و ) ب ( القضيب الصغير وشمراخ النخل ) لئلا يفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه ( فإن خيف عليه ) من القضيب ونحوه ( ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة وواحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5034أن رجلا اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في إسناده مقال والعثكول بوزن عصفور الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة .