( ولا يقام ) الحد ( رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تضع ) لئلا يتعدى إلى الحمل ( فإن كان ) الحد ( رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ) لما تقدم في القصاص ( ثم ) إذا سقت اللبأ ( إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت ) لأنه لا ضرر عليه إذن ( وإلا ) بأن لم يكن له من يرضعه ولم يتكفل أحد برضاعه ( تركت حتى تفطمه ) ليزول عنه الضرر ( وإن لم يظهر حملها ) أي الزانية ( لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا ) لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدم الحمل ( وإن ادعت ) الزانية ( الحمل قبل قولها ) لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه .
( وإن كان ) الحد ( جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23408إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وأبو داود [ ص: 83 ] ( وإن كانت ) المحدودة ( في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها ) الحد ( حتى تطهر وتقوى ) ليستوفى الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارقت المريض ( وهذا ) هو ( الذي تقضيه السنة الصحيحة ) منها ما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومنها حديث
أبي بكر {
أن المرأة انطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : انطلقي فتطهري من الدم } رواه
أبو داود ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم ) الحد ( بالعثكول وأطراف الثياب ) كالمريض .