( فصل ومن
قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو
لجأ إليه ) أي حرم مكة ( حربي أو مرتد لم يستوف ) الحد ( منه ) ولم يقتل ( فيه ) أي في حرم مكة فيحرم استيفاؤه منه حتى بدون قتل فيه لقوله تعالى : {
ومن دخله كان آمنا } أي فأمنوه فهو خبر أريد به الأمر ، ولأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدم
بمكة ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23588فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم } ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " لو وجدت قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
الحرم ما سجنته " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( ولكن لا يبايع ولا يشارى ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( ولا يطعم ولا يسقى ولا يوكل ولا يشارب ) لأنه لو أطعم أو أوي لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق ( ولا يجالس ولا يؤوى ) لما سبق ( ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج ) من
الحرم ليستوفى منه الحق ( لكن يقال له : اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك ، فإذا خرج أقيم عليه الحد ) خارج
الحرم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ( فإن استوفي ذلك ) الحد ونحوه ( منه ) أي ممن لجأ إلى
الحرم ( في
الحرم فقد
[ ص: 88 ] أساء ) لهتكه حرمة الحرم ( ولا شيء عليه ) لأنه لم يتجاوز ما وجب له ( وإن فعل ذلك ) أي قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا أو ارتد ( في
الحرم استوفي منه ) ما وجب بذلك ( فيه ) أي الحرم قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى : {
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام } الآية فأباح قتلهم عند قتالهم في
الحرم ، ولأن أهل
الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم وفاتت المصالح التي لا بد منها ( ولو قوتلوا في
الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط ) لقوله تعالى : {
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام } قرئ بهما ذكر
ابن الجوزي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا وغيره قالوا : الآية محكمة .
وفي التمهيد أنها نسخت بقوله : {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .
وفي الأحكام السلطانية تقاتل البغاة إذا لم يندفع بعضهم إلا به لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها وذكره
الماوردي عن جمهور الفقهاء ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك ، وذكر
ابن العربي لم تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع .
وذكر الشيخ
تقي الدين إن تعدى أهل
مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل ، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه ( وفي الهدي الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام ، لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها ) كرمضان ( فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص ) لعموم الأدلة وعدم المخصص وأما قوله تعالى : {
يسألونك عن الشهر الحرام } الآية فتقدم الكلام فيها أو أنها منسوخة عند الجمهور
( ومن أتى حدا في الغزو أو ) أتى ( ما يوجب قصاصا ) في الغزو ( لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام ) لخبر
بشير بن أرطاة ، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختيه فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30506لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك } رواه
أبو داود وغيره قال في المبدع وهو إجماع الصحابة إذا رجع إلى دار الإسلام ( يقام
[ ص: 89 ] عليه ) لعموم الآيات والأخبار وإنما أخر لعارض وقد زال .
( وإن أتى بشيء من ذلك ) أي حد أو قصاص ( في الثغور أقيم عليه فيها ) قال في المبدع بغير خلاف لأنها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم (
وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج ) من دار الحرب لما سبق ( تتمة ) الحد كفارة لذلك الذنب نص عليه للخبر .