( وتسن صلاة غير مأموم ) إماما كان أو منفردا ( إلى سترة ) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ( ولو لم يخش ) المصلي ( مارا ) حضرا كان أو سفرا ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10192إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وليس ذلك بواجب ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21103أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والسترة ما يستتر به ( من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر ) لأنه يكره استقباله كما تقدم ( أو بهيم ) يعرضه ، ويصلي إليه ( أو غير ذلك ، مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر ) .
لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10654إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ، ولا يبالي من يمر وراء ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( فأما قدرها ) أي السترة ( في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29675صلى إلى حربة وإلى بعير } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29685صلى في الكعبة وبين يديه الجدار نحو من ثلاثة أذرع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ولأنه أصون لصلاته ، فإن كان في مسجد قرب من الجدار أو السارية نحو ذلك ، وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق .
( و ) يستحب ( انحرافه عنها ) أي السترة ( يسيرا ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
المقداد بإسناد لين قال
عبد الحق وليس إسناده بقوي لكن عليه جماعة من العلماء ، على ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( فإن لم يجد شاخصا ) يصلي إليه ( وتعذر غرز عصا ونحوها ) كسهم وحربة وضعها بالأرض ، وصلى إليها ، قال في المبدع : ويكفي العصا بين يديه عرضا لأنها في معنى الخط وعرضا أي وضع العصا ونحوها ( عرضا أعجب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الطول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما كان أعرض فهو أعجب إلي وذلك لما روى
سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13368استتروا في الصلاة ولو بسهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقوله ولو بسهم
[ ص: 383 ] يدل على أن غيره أولى منه ( ويكفي ) في السترة ( خيط ونحوه و ) كل ( ما اعتقد سترة فإن لم يجد خط خطا ) نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10208إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره ما مر بين يديه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا بأس به في مثل هذا .
وصفته كالهلال لا طولا لكن قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه .