( باب
حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام ) لقوله تعالى : {
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8896سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك } متفق عليه وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام لقوله تعالى : {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ثم نسخ بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } ونسخ القرآن بالسنة جائز لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير وتبيين له ولكن أن يقال نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله تعالى والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه .
قال في المغني والشرح ( إذا زنا محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ) حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إجماعا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر وقد أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان فيما أنزل الله آية الرجم الخبر متفق عليه فإن قيل له لو كانت
[ ص: 90 ] في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها قال
ابن الجوزي أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل صلى الله عليه وسلم إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طريق إلى الوحي وأقلها ( ويتقي ) الراجم ( الوجه ) لشرفه .
( ولا يجلد ) المرجوم ( قبله ) أي قبل الرجم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان لأنه صلى الله عليه وسلم رجم
ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39697واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } ولم يأمر بجلدها وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرشد إليه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه الجلد كالردة ( ولا ينفي ) المرجوم قبل رجمه ( وتكون
الحجارة ) في الرجم ( متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة ) لأنه تعذيب له .
( ومن وطئ امرأته ولو ) كانت ( كتابية في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( في نكاح صحيح وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان ) يرجم من زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد لا في حصول الإحصان بدليل قوله كغيره ويثبت لمستأمنين ( فإن اختل شرط منها ) أي من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان ( ولو في أحدهما ) أي الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) لأنه وطء لم يحصن أحد الموطوءين فلم يحصن الآخر كالتسري ( فإن عتقا وعقلا وبلغا ) أي الزوجان ( بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين ) بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ كما لو لم يتقدمه وطء آخر .
( ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ) وهو التسري لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه ( ولا ) بوطء ( في نكاح فاسد ) لما سبق ( ولا في نكاح خال عن الوطء ) في القبل ( سواء حصلت فيه ) الشهوة ( أو وطئ فيما دون الفرج أو في الدبر أو لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13997الثيب بالثيب جلد مائة والرجم } فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد .