(
وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9295إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان } ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون ) اللواط ( في مملوكه أو أجنبي ) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له ( أو ) في دبر ( أجنبية ) لأنه فرج أصلي كالقبل
( فإن وطئ زوجته ) في دبرها ( أو ) وطئ ( مملوكته في دبرها فهو محرم ) لما سبق في عشرة النساء ( ولا حد فيه ) لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية
( وحد زان بذات محرم ) من نسب أو رضاع ( ك ) حد ( لائط ) على ما سبق تفصيله وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء " يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا " قال
أبو بكر : محمول عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على المستحل ، وأن غير المستحل
[ ص: 95 ] كزان .