الشرط ( الثاني : أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على صغير ومجنون ) ونائم ونائمة لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51213رفع القلم عن ثلاث } وتقدم ( وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا ) قاله في الروضة وقال في المبدع : يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة ( وحد السكران إذا زنا ) في سكره ( أو أقر به ) أي الزنا ( في سكره ) لأنه مكلف .