الشرط ( الثالث : انتفاء الشبهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم }
( فإن وطئ جارية ولده ) فلا حد سواء ( وطئها الابن أو لا ) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء الأمة المشتركة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } ( أو )
وطئ ( جارية له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه فيها شرك ) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة ( أو )
وطئ ( أمة كلها ) لبيت المال ( أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم ) فلا حد ; لأن له حقا في بيت المال .
( أو
وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر ) فلا حد لأن الوطء قد صادف ملكا ( أو )
وطئ ( امرأة على فراشه أو ) امرأة ( في منزله ) ظنها امرأته ( أو زفت إليه ولو لم يقل له : هذه امرأتك ، ظنها امرأته أو أمته ) فلا حد للشبهة ( أو ) وطئ امرأة ( ظن أن له أو لولده ) أو لبيت المال ( فيها شركا ) فلا حد للشبهة ( أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها ) فلا حد للشبهة بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم
[ ص: 97 ] يكن لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا .
( أو وطئ أمته المجوسية ) أو الوثنية ( أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها ) فلا حد لأنها ملكه ( أو )
وطئ ( في نكاح مختلف في صحته أو ) في ( ملك مختلف في صحته كنكاح متعة و ) نكاح ( بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها ) ونحوها ( البائن و ) نكاح ( خامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة ) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره
ابن حامد ويفرق بينهما في هذا النكاح .
( و ) كوطء في ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطء فيه شبهة أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف .
( وتقدم وطء بائع في مدة خيار ) إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط
( وإن جهل ) الزاني ( تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة ) عن دار الإسلام ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ) كخامسة ( فلا حد ) للعذر ويقبل منه ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية
ماعز ) فإنه صلى الله عليه وسلم " أمر برجمه " وروي : أنه قال في أثناء رجمه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19433ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي - الحديث } رواه
أبو داود .