( وإن
أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وعن
عبد الله بن وائل عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4698أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد } ورواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزنى ) مكرها ( حد ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ( واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجمع ) منهم
الشارح ، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم .
( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ) ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره
[ ص: 98 ] المكره ) بكسر الراء ( أو ) باشر ( مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالأصبع ( فلا حد عليه ) ; لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه .