كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف ( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا .

( و ) يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به ) لمفهوم قوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } .

( و ) يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف ) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة .

( و ) يشترط أيضا ( أن لا يلاعن القاذف ) المقذوف ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية