كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة ( بكلمات حد لكل واحد ) منهم ( حدا ) كاملا لما سلف وكالديون والقصاص ( ومن حد لقذف ثم أعاده ) أي القذف لم يعد عليه الحد لأنه حد به مرة فلم يحد ثانية ويعزر ( أو ) أعاد زوج القذف ( بعد لعانه لم يعد عليه الحد ) لأنه قذف لاعن عليه فلا يحد به كما لو أعاده قبل اللعان ( ويعزر ) ردعا له عن أعراض المعصومين ( ولا لعان ) أي لو كان المعيد للقذف زوجا بعد أن لاعن عليه ، فليس له إعادة اللعان لدرء التعزير لأن القذف واحد وقد لاعن عليه أو لا فلا يعيده ( وإن قذفه بزنا آخر ) أي غير الذي قذف به ( حد ) للقذف الثاني ( مع طول الزمن ) لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال ( وإلا ) أي وإن لم يطل الزمن بين الحد الأول والقذف الثاني ( فلا ) يحد ثانيا لأنه قد حد له مرة ولم يجد له بالقذف عقبه كما لو قذفه بالزنا الأول ( وإن قذف رجلا ) أو امرأة ( مرات بزنا أو زنيات ولم يحد فحد واحد ) كما لو [ ص: 115 ] زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر أو سرق من جماعة لأن القصد الردع وإظهار كذبه وذلك يحصل به حد واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية