( باب
حد المسكر ) السكر اختلاط العقل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : السكران خلاف الصاحي والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة
بني أسد سكرانة والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك وهو محرم بالإجماع وما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب nindex.php?page=showalam&ids=142وابن جندل بن سهيل أنها حلال فمرجوع عنه .
نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وغيرهما وسنده قوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب } الآيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } ) رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وحسنه ( من أي شيء كان ) لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما بعد : أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل " متفق عليه ( ويسمى ) كل شراب أسكر ( خمرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر وكل خمر حرام } رواه
أبو داود ( ولا يجوز شربه ) أي المسكر ( للذة ولا لتداو ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6487أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها فقال : إنما أصنعها [ ص: 117 ] للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ولا عطش بخلاف ما نجس ) لما فيه من البرد والرطوبة بخلاف المسكر .
فإنه لا يحصل به ري لأن فيه من الحرارة ما يزيد العطش ( ولا ) يجوز
استعمال المسكر في ( غيره ) أي غير ما ذكر ( إلا لمكره ) فيجوز له تناول ما أكره عليه فقط لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( أو مضطر إليه ) خاف التلف ( لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها ) فيجوز له تناوله .
لقوله تعالى : {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ولأن حفظ النفس مطلوب بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليها وهو موجود هنا ( وتقدم عليه ) أي المسكر ( بول ) لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول ( ويقدم عليهما ) أي على المسكر والبول ( ماء نجس ) لأن الماء مطعوم بخلاف البول وإنما منع من حل استعماله نجاسته ( وفي المغني وغيره ) كالشرح ( إن شربها ) أي الخمر ( لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة ) كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة ( وإن شربها صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح ) لعدم حصول المقصود بها لأنها لا تروي بل تزيده عطشا ( وعليه الحد انتهى ) .
لأن اليسير المستهلك فيها لم يسلب عنها اسم الخمر ( وإذا شربه ) أي المسكر ( الحر المسلم المكلف مختارا ) لحله لمكره ( عالما أن كثيره يسكر سواء كان ) الشراب المسكر ( من عصير العنب أو غيره من المسكرات ) لما سبق ( قليلا كان ) الذي شربه من المسكر ( أو كثيرا أو لم يسكر الشارب فعليه الحد ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36608من شرب الخمر فاجلدوه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وقد ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا جلدوا شاربها .
ولأن القليل خمر فيدخل في العموم ( ثمانون جلدة ) لإجماع الصحابة لما روي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار الناس في حد الخمر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن : اجعله كأخف الحدود ثمانين جلدة فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد وأبي عبيدة بالشام وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في المشورة : " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون " رواه
الجوزجاني .
والفرق بين هذا وبين سائر المختلف
[ ص: 118 ] فيه أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا فلم يبق لأحد عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما شربوه بخلاف غيره من المجتهدات ( والرقيق ) إذا شرب المسكر وكان مكلفا مختارا عالما به حده ( أربعون ) عبدا كان أو أمة كالزنا والقذف ( ولا حد ولا إثم على مكره على شربها سواء أكره بالوعيد أو بالضرب أو ألجئ إلى شربها بأن يفتح فوه ) ويصب فيه ( المسكر ) لما تقدم ( وصبره ) أي المكره ( على الأذى أولى من شربها وكذا كل ما جاز فعله لمكره ) فصبره على الأذى أولى من فعله ( ولا ) حد أيضا ( على
جاهل تحريمها ) لأن الحدود تدرأ بالشبهات ( فلو ادعى الجهل ) بتحريم المسكر ( مع نشأته بين المسلمين لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر .
( ولا تقبل ) أي لا تسمع ( دعوى الجهل بالحد ) فإذا علم أن الخمر يحرم لكن جهل وجوب الحد بشربه حد ولم تنفعه دعوى الجهل بالعقوبة كما مر في الزنا ( ويحد من احتقن به ) أي المسكر ( أو استعط ) به ( أو تمضمض به فوصل إلى حلقه أو أكل عجينا لت به ) لأن ذلك في معنى الشرب ( فإن خبز العجين فأكل من خبزه لم يحد ) لأن النار أكلت أجزاء الخمر ( وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه حد ) لأن عين الخمر موجودة ( ولو خلطه ) أي المسكر ( بماء فاستهلك ) المسكر ( فيه ) أي الماء ( ثم شربه ) لم يحد لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه ( أو داوى به ) أي المسكر ( جرحه لم يحد ) لأنه لم يتناوله شرابا ولا في معناه ( ولا يحد ذمي ولا مستأمن بشربه ) أي المسكر ( ولو رضي بحكمنا لأنه يعتقد حله ) وذلك شبهة يدرأ بها الحد .