عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
فصل ما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
383
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن مر بينه ) أي المصلي ( وبينها ) أي سترته كلب أسود بهيم
( أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا ) منه ( كقربه من السترة ) أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه ( كلب أسود بهيم ، وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلت صلاته ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10364
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود
} قال
عبد الله بن الصامت
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=34225
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ، من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
وأبو داود
وغيرهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم