( ويثبت شربه ) أي المسكر ( بإقراره ) أي الشارب ( مرة كقذف ) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف حد الزنا والسرقة ( ولو لم توجد منه رائحة ) الخمر مؤاخذة له بإقراره ( أو ) ب (
شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ) لأن كلا منهما يوجب الحد ( ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر ) أو أنه محرم عملا بالظاهر ( ولا يحد بوجود رائحة ) الخمر ( منه ) لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك .
والحد يدرأ بالشبهة ( ولكن يعزر حاضر شربها ) لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32387لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وساقيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه } ( ومتى
رجع ) المقر بالشرب [ ص: 119 ] ( عن إقراره قبل رجوعه ) لأنه حد لله تعالى فيقبل رجوعه عنه ( كسائر الحدود غير القذف ) لأنه حق آدمي كما سبق ( ولو وجد سكران أو تقايأها ) أي الخمر ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها ( وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم ولو لم يوجد منه غليان ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28259كان يشربه إلى مساء ثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " العصير أشربه ما لم يأخذ شيطانه قيل وفي كم يأخذ شيطانه ؟ قال : في ثلاثة " ولأن الشدة تحصل في ثلاث ليال وهي خفيفة تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح لذلك ( إلا أن يغلي ) كغليان القدر ( ويقذف بزبده قبل ذلك فيحرم ) ولو لم يسكر لما روى
الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
العصير ثلاثا ما لم يغل } ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان فإذا خل حرم ( ولو طبخ ) العصير ( قبل التحريم ) أي قبل أن يغلي وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه نصا ) ذكره
أبو بكر إجماع المسلمين لأن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى " كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وله مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ولأن العصير إنما يغلي لما فيه من الرطوبة فإذا غلى على النار حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي وإذا لم يغل لم تحصل فيه الشدة .
لأنه يصير كالرب ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حين قال له
أبو داود إنهم يقولون إنه يسكر فقال : لو كان يسكر ما أحله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ) لأن العلة مظنة الإسكار وحيث انتفت فالأصل الحل .