( وإن
ظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر ) عن المستقبل ( لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه ) قال في الفروع : فيتوجه أن يقال : يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه قال
ابن حامد : القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائزة شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا ( وتقدم تأديب الصبي على الطهارة والصلاة ) إذا بلغ عشرا ( وذلك ليتعود ) .
وكذا الصوم إذا أطاقه ( وكتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ) قال في الواضح : ومثله زنا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما نقله
الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن تبعه إلا إذا شتم نفسه أو سبها فإنه لا يعزر ) وهو معصية كما يعلم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به ( ويعزر الولد لحقه ) أي الوالد كما يحد لقذفه ويقاد به ( ولا يجوز تعزيره ) أي الولد ( إلا بمطالبة الوالد ) بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه كما يعلم مما سبق في النفقات ( ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه ) الصورة لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه وظاهر المنتهى حتى في هذه قال ولا يحتاج إلى مطالبة .
( وإن تشاتم غيرهما ) أي الوالد وولده ( عزرا ) ولو جدا وولد ولده أو أما وولدها أو أخوين .