( قال
الشيخ ومن غضب فقال ما نحن مسلمون إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة انتهى ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان يفطره كما يدل عليه تعليلهم مع الحد
فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده " أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي بالنجاشي قد شرب
[ ص: 123 ] خمرا في رمضان فجلده ثمانين سوطا الحد وعشرين لفطره في رمضان وإنما جمع بينهما لجنايته من وجهين .
( ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله ) تعالى ( واتحد نوعها ) كأن قبل أجنبية مرارا ( أو اختلف ) نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصدا ( تداخلت ) وكفاه تعزير واحد كما تقدم في حد الزنا ( وإن كانت ) التعزيرات ( لآدمي وتعددت كأن سبه مرات ولو اختلف نوعها ) أي السبات ( أو تعدد المستحق ) بالتعزير كسب أهل بلد ( فكذلك ) أي تداخلت لأن القصد التأديب وردعه وظاهره ولو بكلمات ( ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، ولأنه وطئ في فرج من غير عقد ولا ملك فوجب عليه الحد كوطء أمة غير مزوجة ( إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة ولا يرجم ولا يغرب ) .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما : عن
حبيب بن سالم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5375أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلتها له فجلده مائة } ( وإن أولدها ) أي أمة زوجته ( لم يلحقه نسبه ) لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة كزناه بغيرها ( ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع ) لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني وإنما سقط هنا أي في إباحة المرأة أمتها لزوجها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان المذكور ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى } متفق عليه ( في غير هذا الموضع ) أي إباحة الزوجة أمتها لزوجها وأيضا ما تقدم فيمن شرب مسكرا في نهار رمضان لورود الأثر فيكون مخصصا ( إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " واحتج به أحمد (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما كان ) من التعازير ( سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة و ) وطء ( جارية ولده أو جارية أحد أبويه والمحرمة برضاع ووطء ميتة ونحو ذلك عالما بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بمائة ) لما سبق من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها فيتعدى إلى وطء أمته المشتركة المزوجة لأنها في معناها .
( و ) يعزر
[ ص: 124 ] ( العبد ) في ذلك ( بخمسين إلا سوطا ) قاله في المبدع وغيره لأنه على النصف من الحر ( واختاره جماعة ) وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها قال في الفروع : وهي أشهر عند جماعة ذكره في الإنصاف ( وكذا لو وجد مع امرأته رجلا ) من غير زنا بها في رواية نقلها
يعقوب وجزم بها في المذهب والمحرر وغيرهما واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه بمائة ذكره في المبدع .